قدم المشاركون في أشغال الملتقى الدولي حول المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهني الصحة، الذي نظمته المحكمة العليا، ودام يومين، توصيات عديدة تدعو لنحو إحداث محكمة متخصصة في المنازعة الطبية وتمكين المؤسسات الخاصة للصحة في الجنوب باعتبارها قائمة بخدمة عمومية من الاستفادة من تدابير الخدمة المدنية للأطباء الإختصاصيين.
واكدت التوصيات ايضا على تجسيد توجيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجال التوجه إلى القضاء المتخصص بإحداث محكمة متخصصة في المنازعة الطبية على غرار المحكمة التجارية المتخصصة، تنظيم لقاءات علمية دورية بين السلكين القضائي والطبي، الإهتمام بتدريس القانون الطبي بالخصوص للأطباء والقضاة، العمل على التوصل إلى تخصص القاضي في مجال المنازعة الطبية.
وأبرز الخبراء القانونيون ضرورة تبني الإجتهاد القضائي، وعدم انتظار تحقيق العلاقة السببية العلمية، والعمل على توضيح الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا، ومفهوم المسؤولية المدنية المهنية باعتبارها توجها جديدا في الإجتهاد القضائي
وأسفر الملتقى الذي اختتمت اشغاله امس الاربعاء، بحضور ممثلي هيئات حكومية ورسمية، وممثلو قطاع الصحة، عن توصيات عديدة اهمها تمكين المؤسسات الخاصة للصحة في الجنوب باعتبارها قائمة بخدمة عمومية من الاستفادة من تدابير الخدمة المدنية للأطباء الإختصاصيين، التبصير بالجوانب القانونية لإنتاج وتداول المستلزمات الطبية والصيدلانية، وجوب استحداث تخصص طبي في مجال الخبرات الطبية حسب ما هو موجود في التكوين التخصصي للأطباء على ان يكون ذلك ضمن الخلية او مصلحة الطب الشرعي، بمعنى انه بعد إتمام دراسة الطب الشرعي لابد على الطبيب ان يمر بالتكوين لمدة معينة للتخصص في الخبرة، التي يختارها حسب ما هو موجود من تخصصات طبية في،الكليات.
وشدد مشاركون على ضرورة توفير تكوين مستمر للأطباء المتخصصين المسجلين في جداول الخبرة القضائية، اعتماد الوساطة الإتفاقية لحل المنازعات الطبية، العمل بالخبرة الإتفاقية اي الودية في المنازعات الطبية بالخصوص، ضرورة إسناد الخبرة الطبية القضائية لأطباء اختصاصيين في المنازعة ذات الصلة، ترتيب بطلان الخبرة الطبية القضائية على انعدام شرط الوجاهية المنصوص عليه في المادة03، من قانون الإجراءات المدنية والادارية، وتكفل في النصوص القانونية الإجرائية الجزائرية بخصوصيات المنازعة الطبية مثل منازعات العمل والضمان الاجتماعي والمنازعة التجارية، مع ضرورة تكفل قانوني للإجراءات الجزائية والمدنية والإدارية بإمكانية إخطار الجهة القضائية للمجالس الوطنية والجهوية للأدبيات الطبية عند رفع دعوى بشأن مسؤولية عضو من السلك الطبي المنصوص عليها في المادة 351 من القانون 18-11، تحديدا وتوضيحا، وضرورة إعادة النظر في صياغة المادة 353 من القانون 18-11 المتعلقة بكل خطأ طبي مثبت.