وقع رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الاربعاء, مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الذي حدد تاريخ إجرائه يوم 5 فيفري المقبل, وهذا طبقا لأحكام الدستور.
وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 219 على أن الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع, كما يمكن لكل عـضو فـي مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح للانتخاب لمجلس الأمة, حسب المادة 220.
وبخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح, فينص القانون في مادته 221 على أن يكون المترشح بالغا 35 سـنة كاملة يـوم الاقتراع وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي.
وتؤكد نفس المادة بأنه على ضرورة ان “يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره, باستثناء الجنح غير العمدية”.
كما يجب ألا يكون المترشح “معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”.
وتنص المادة 222 على ضرورة أن “يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح, على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة, نسختين (2) من استمارة التصريح التي تسلمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا”.
وبالنسبة للمترشحين تحث رعاية حزب سياسي, فتنص ذات المادة على وجوب أن “يرفق تصريحهـم بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن هذا الحزب”.
أما المادة 224 فتنص على وجوب أن “يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه عشرون (20) يوما قبل تاريخ الاقتراع”, كما “لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه إلا في حالة الوفاة أو مانع شرعي”, مثلما تنص عليه المادة 225.
وحسب نفس القانون, فإن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “تفصل في صحة الترشيحات ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضـوي”.
وتنص المادة 227 على أن “الاقتراع يجري على مستوى المجلس الشعبي الولائي ويمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة, بعد ترخيص من رئيس السلطة, أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه”.