عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد عزيز محمد رئيس اللجنة اجتماعا، اليوم الخميس 17 فبراير 2022، استمعت فيه إلى عرض قدمه السيد عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام، حول مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي، ومشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، وحضر اللقاء وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
استهل رئيس اللجنة الأشغال، بتدخل أوضح فيه أهمية مشروعي القانونين مؤكدا وأكد الطابع الاستعجالي لهما.
من جهته، أكد وزير العدل، أن مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي يقترح مراجعة شاملة للإطار القانوني له، بحيث يتضمن الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية، كما يكرس أحكام المادتين 165 و179 من الدستور في هذا التقسيم والمتعلقتين بتعميم التقاضي على درجتين أمام جميع الجهات القضائية وكذا إنشاء جهات قضائية للاستئناف في المادة الإدارية والتي تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بدلا من مجلس الدولة الذي يتفرغ لممارسة مهامه الدستورية.
وفي هذا الإطار ينص المشروع، حسب ممثل الحكومة، على تكييف عدد المجالس القضائية مع عدد الولايات برفعه إلى 58 مجلسا قضائيا، إلى جانب إحداث ست (6) محاكم إدارية للاستئناف، بالإضافة إلى إحداث محاكم تجارية بدائرة اختصاص بعض المجالس القضائية تماشيا مع إدراج هذه المحاكم ضمن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي وفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إمكانية إحداث محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية وإمكانية أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات، كما سيتم الوضع التدريجي للمجالس القضائية الجديدة عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها، على أن تبقى الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية السابقة تابعة إلى نفس هذه الجهات، كما ستبقى الإجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار إحالة أمام محكمة الجنايات المختصة سابقا من اختصاص هذه الأخيرة.
خلال المناقشة، ثمن السادة أعضاء اللجنة ما جاء في مشروع القانون خاصة فيما تعلق باستحداث المحاكم التجارية وطالبوا موازاتها باستحداث محاكم عقارية وأخرى بحرية بالنسبة للولايات الساحلية، كما طرحوا مشكل وجود بعض المحاكم في ولاية معينة بينما في التقسيم القضائي هي تابعة لولاية أخرى، كما تساءلوا عن عدم وجود محاكم في بعض الدوائر الإدارية القديمة وغيرها من الانشغالات.
ولدى عرضه مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، أكد السيد طبي أن ترسيخ المجلس الأعلى للقضاء في دوره الدستوري أضحى أمرا ضروريا للتكريس الفعلي لاستقلالية القضاء والذي يقتضي تزويد المجلس بكل الوسائل لتأدية دوره كاملا في اتخاذ قرارات تعيين القضاة ونقلهم والسهر على مسارهم المهني ورقابة انضباطهم، مضيفا أن الدستور أحال في مادته 180 على قانون عضوي طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله وهو الأمر الذي يهدف إليه مشروع القانون العضوي والذي يتضمن 76 مادة.
تتوزع مواد هذا النص على أربعة محاور، يتعلق الأول بالأحكام العامة، ويتعلق الثاني بطرق وشروط انتخاب القضاة أعضاء المجلس، ويتضمن المحور الثالث تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وعمله، أما المحور الأخير، فيتعلق بالأحكام المختلفة والنهائية كإلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي لا سيما القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته.
تركزت تدخلات السادة أعضاء اللجنة، حول الشروط الواجب توفرها في أعضاء المجلس حيث تمّ اقتراح تقليص شرط الأقدمية إلى 10 سنوات خدمة فعلية للترشح للعضوية فيه بدلا من 15 سنة، كما تساءلوا عن المعايير التي يتم وفقها اختيار الشخصيات الوطنية التي تكوّن المجلس.