حددت المديرية العامة للجمارك عدة طرق للتأكد من سعر السيارات المستعملة المستوردة أقل من ثلاث سنوات، وكيفية مطابقته.
وحسب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للجمارك ، موقعة من طرف المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، تلقت “الرأي نيوز ” نسخة منها، فإن عملية احتساب أسعار السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات يتم على غرار كل البضائع المستوردة، أي على أساس القيمة التعاقدية، أي السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن بيع البضائع من أجل التصدير، اتجاه الإقليم الجمركي الجزائري بعد إجراء التصحيحات.
وفي إطار تسيير وتقييم المخاطر المتعلقة بالقيم المصرح بها، فإن قانون الجمارك يعطي لإدارة الجمارك إمكانية اللجوء إلى قواعد البيانات في مجال التقييم الجمركي
أكدت المديرية العامة للجمارك أنه، وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين، في الجريدة الرسمية في عددها 11 المؤرخ في 22 فيفري 2023، فإنه يمكن للأفراد المقيمين القيام بعملية اقتناء وجمركة السيارات أقل من 3 سنوات.
وذكر البيان أن الأشخاص المعنيون هم كل شخص طبيعي مقيم في الجزائر السيارات المعنية: كل سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات من تاريخ أول وضعها للسير إلى تاريخ التصريح بوضعها للإستهلاك.
السيارات المعنية:
السيارة السياحية: سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل الأشخاص، لا تتجاوز تسعة (9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق.
السيارة النفعية: سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل البضائع، لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3,5 طن: مركبة نقل، مركبة نقل صغيرة أو مركبة من نوع بيك أب.
وتُطبق أحكام هذا المرسوم على السيارات الأقل من ثلاث (3) سنوات التي يتم استيرادها من الخارج من طرف الأفراد المقيمين، السيارات الأقل من ثلاث (3) سنوات التي يتم التنازل عنها من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم، لفائدة الأفراد المقيمين، وهذا مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل.
شروط الإستيراد:
رخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة من أجل وضعها للسير في الجزائر مرة واحدة كل 3 سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للإستهلاك.
وهذا لا يعني أن السيارات المستعملة التي يتم جمركتها لا يمكن التنازل عنها، وإنما المقصود بذلك أن الفرد المقيم لا يمكنه اقتناء أو استيراد سيارة مستعملة إلا مرة واحدة كل 3 سنوات.
– يجب أن تكون السيارات المستعملة المستوردة:
— في حالة جيدة للسير
— ألا تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادح
— تستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، وعند الإقتضاء لمعايير المصنِّع
ملف الجمركة:
• بالنسبة للسيارات الأقل من ثلاث (3) سنوات المستوردة: تتم عملية الجمركة على أساس الوثائق التالية:
– نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب
– شهادة إقامة الفرد المقيم
– شهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة
– وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أو عقد بيع
– وثيقة مؤرخة بأقل من ثلاثة (3) أشهر تثبت الحالة الجيدة لسير السيارة، تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها (شهادة المراقبة التقنية للسيارة)
– تقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم
• بالنسبة للسيارات المقتناة من عند الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم:
– نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب
– شهادة إقامة الفرد المقيم
– شهادة ترقيم السيارة
– وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أو عقد بيع
– نسخة من التصريح لدى الجمارك الخاص بالقبول المؤقت للسيارة
– ترخيص بالتنازل عند السيارة صادر عن مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية
– تقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم
مكتب الجمركة المختص:
يمكن جمركة السيارات المستعملة المستوردة سواء:
– على مستوى مكتب الجمارك للدخول
– أو على مستوى مكتب الجمارك المختص إقليميا حسب محل إقامة الفرد الذي قام بعملية الإستيراد
يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد، أي أن الفرد المقيم الذي قام بعملية الإستيراد ملزم بجمركة السيارة وتسديد الحقوق والرسوم المفروضة قبل انقضاء شهر من تاريخ إدخالها إلى التراب الوطني.
الحقوق والرسوم:
ووفق ذات البيان، فقد تقرر أن تتم جمركة السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة بموجب القانون العام كما يلي:
بالنسبة للسيارات الكهربائية: مع تخفيض 80 % من مبلغ الحقوق والرسوم.
بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس أو إيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء): التي تساوي أو تقل سعة اسطوانتها عن 1800 سم3 مع تخفيض 50 % من مبلغ الحقوق والرسوم، التي تفوق سعة اسطوانتها 1800 سم3 مع تخفيض 20 % من مبلغ الحقوق والرسوم.