تضمن قانون المالية التكميلي 2021 عدة امتيازات جبائية تهدف في مجملها لترقية الصيرفة الاسلامية تثملت على وجه الخصوص في الاعفاء من عدة ضرائب و رسوم تعلقت بالعقود المتضمنة لمنتجات الصيرفة الاسلامية في عدة مجالات خاصة بالنسبة لعمليات العقارات و تمليك السكنات و كذا الاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وينص الامر رقم 21-07 المؤرخ في 8 يونيو 2021 و المتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 الذي نشر في العدد 44 للجريدة الرسمية في الفصل الثاني المتعلق بالأحكام الجبائية على ان تحتسب الضرائب المباشرة و الرسوم في غرامات التأخير والمنتجات التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية المحصلة من طرف البنوك و المؤسسات المالية في اطار العقود المتضمنة منتجات الصيرفة الاسلامية, وذلك عندما توجه هذه المبالغ لإنفاقها على الاعمال الخيرية, حيث تتم هذه العملية تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية.
ويوضح نص القانون بشان الضرائب و الرسوم بالنسبة للضريبة على الدخل الاجمالي انه لا تدخل ضمن الارباح الخاضعة للضريبة, فوائض القيمة المحققة من طرف البنوك و المؤسسات المالية عند التنازل عنصر من الأصول في اطار عقود التمويل في صيغتي “المرابحة ” و “الاجارة المنتهية بالتمليك”.
وبالنسبة للعمليات البنكية المتضمنة تسويق منتج الصيرفة الاسلامية في صيغة المرابحة, يتشكل الرسم على النشاط المهني من هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد, حسب ما يوضحه نص القانون.
و بالنسبة لعمليات بيع العقارات المنجزة من طرف البنوك و المؤسسات المالية لفائدة زبائنها في اطار عقود تمويل “المرابحة”, يتم حسم هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد, ويعفى ممتلكو السكنات التي تم انجازها في اطار بناء سكنات تستفيد من الدعم المالي للدولة وتعفى ايضا البنوك و المؤسسات المالية من الدفع تكاليف الموثق المكلف بتحرير العقد المتضمن نقل الملكية الى زبائنها الذي تم اعداده في اطار عقد تمويل بصيغة “المرابحة”.
و تعفى من رسم نقل الملكية البنوك و المؤسسات المالية فيما يخص كل العمليات المتعلقة بنقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني (السكنات لفائدة الخواص) المقتناة في اطار عمليات التمويل بصيغتي “المرابحة” و “اجارة منتهية بالتمليك”.
و تعفى ايضا من حقوق التسجيل, عمليات نقل ملكية التجهيزات او العقارات المهنية المتنازل عنها من طرف البنوك و المؤسسات المالية لفائدة المقرض المستاجر في اطار عقود “المرابحة” و “اجارة منتهية بالتمليك”.
و ينص قانون المالية التكميلي بشان رسم الاشهار العقاري, على اعفاء عملية تنقل ملكية العقارات لصالح الخواص المنجزة من طرف البنوك و المؤسسات المالية, من اجل الاستعمال السكني المقتناة في اطار عمليات التمويل بصيغة “المرابحة”.
و بشان الرسوم على رقم الاعمال, تعفى من الرسم على القيمة المضافة عمليات القروض البنكية الممنوحة للعائلات من اجل اقتناء او بناء مساكن فردية كما تطبق احكام هذا البند على العمليات البنكية للصيرفة الاسلامية بصيغ “المرابحة” و “الاستصناع” و ” الاجارة المنتهية بالتمليك”.
وتعفى ايضا عمليات الاقتناء المنجزة من طرف البنوك و المؤسسات المالية في اطار عمليات القرض الايجاري و صيغة “الاجارة المنتهية بالتمليك” و تطبق هذه الاحكام كذلك على العمليات البنكية للصيرفة الاسلامية بصيغتي “المرابحة” و ” الاجارة المنتهية بالتمليك”.
و تستثنى من الحق في الخصم و الرسم على القيمة المضافة, وفق نص القانون, الاقتناءآت من السلع المنقولة او العقارية المنجزة من طرف البنوك و المؤسسات المالية الموجهة للبيع في اطار عقد “المرابحة”.
كما نص قانون المالية التكميلي على تحديد تخفيضات الخزينة لمعدلات الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك و المؤسسات المالية و كذا النسب من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة في اطار منتجات الصيرفة الاسلامية المرخص بها من قبل بنك الجزائر و الموجهة لتمويل مشاريع استثمارية في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب.
و بهذا الشأن حدد القانون معدلات التخفيضات على القروض الممنوحة و الموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار ب3 بالمائة بالنسبة للاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا و مناطق الجنوب و 2 بالمائة بالنسبة للاستثمارات المنجزة في الولايات الاخرى, كما تحدد مدة الاستفادة من هذا الامتياز بخمس (5) سنوات على الاكثر.
و تحدد مدة التكفل بتخفيض معدل الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح بخمس(5) سنوات بالنسبة للقروض و العقود التي تفوق مدتها سبع (7) سنوات و بثلاث (3) سنوات بالنسبة للقروض والعقود التي تساوي مدتها سبع (7) سنوات او تقل عنها.