صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 50) القانون المتعلق بالاستثمار، المصادق عليه في 27 يونيو الفارط من طرف المجلس الشعبي الوطني وفي 13 يوليو من طرف مجلس الأمة.
ويتعلق الامر بالقانون 22-18، المتعلق بالاستثمار، الممضى في 24 يوليو الفارط، من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
ويهدف هذا القانون الى “تحديد القواعد التي تنظم الاستثمار وحقوق المستثمرين والتزاماتهم والانظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الانشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات المنجزة من طرف الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الوطنيين أو الأجانب، مقيمين كانوا أو غير مقيمين”، حسب النص.
وترمي أحكام هذا القانون إلى “تشجيع الاستثمار، بهدف تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية و ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة وكذا تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية و إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار و اقتصاد المعرفة”، يضيف نفس المصدر.
هذا الى جانب “تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة و تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية و تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير”.
ويرسخ هذا القانون “حرية الاستثمار”، وكذا “الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات”.
وعليه، يتضمن إنشاء لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار، لدى رئاسة الجمهورية، تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون.
كما يتضمن كذلك مراجعة دور المجلس الوطني للاستثمار و منحه مهمة وحيدة تتمثل في اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار والسهر على تناسقه التام وتقييم تنفيذه، بالإضافة الى إعادة تشكيل الوكالة الوطنية للاستثمار وتغيير تسميتها الى “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار” مع منحها دور المروج الحقيقي والمرافق للاستثمارات داخل الوطن و خارجه.
هذا الى جانب إنشاء شباك وحيد ذي اختصاص وطني بصفته منسقا وحيدا للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، بما يسمح بالتكفل الأمثل بهذه المشاريع الاستثمارية جدير بالذكر أن الحكومة درست في اجتماعاتها الاسبوعية مؤخرا عدة مشاريع نصوص تطبيقية لهذا القانون.