صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتضمن عدة تدابير لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد، وتعزيز القدرة الشرائية، مع إدراج النواب لتعديلات تهدف لتحسين الإيرادات العمومية وتحفيزات لفائدة الشباب المقاول.
وجرت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، وعدد من أعضاء الحكومة.
وعرفت الجلسة تصويت النواب على 12 مقترحا ورد في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للمجلس، لتعديل عدد من مواد المشروع وكذا إدراج مواد جديدة، حيث تم تمرير عدد منها فيما تم رفض وسحب أخرى.
في هذا الإطار، صادق النواب على إدراج مادة جديدة (المادة 50 مكرر) والتي تنص على إقرار زيادة معتدلة قدرها 400 دج في الرسم المفروض على تذاكر النقل الدولية الفردية والجماعية الممنوحة للمقيمين، وهذا جوا و بحرا، بما يضمن تعزيز سيولة خزينة الدولة وتحسين الإيرادات العمومية بشكل مستدام.
كما تمت المصادقة على تعديل المادة 89 المتعلقة بالتسوية الجبائية الطوعية الاستثنائية، لتمكين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتواجدين في وضعية غير قانونية تجاه التزاماتهم الجبائية من الامتثال طوعا لها قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر 2026.
وتنص المادة 89 المعدلة، على أن هذه التسوية تتم عن طريق اكتتاب تصريح مبسط، يشار فيه إلى المبلغ الذي على أساسه تطبق ضريبة وحيدة محررة، التي تحسب بنسبة 8 بالمائة، بدون تطبيق العقوبات الجبائية.
علاوة على ذلك، تمت المصادقة على مقترح إدراج المادة 134 مكرر والمتعلقة بتمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، مع تخفيض الرسوم الجمركية على عمليات استيراد اللحوم البيضاء المجمدة المدرجة ضمن البنود التعريفية الفرعية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2026، بهدف توفير هذه اللحوم بأسعار مناسبة وضبط السوق الوطنية.
وصادق المجلس أيضا على تعديل المادة 158 الي تخص مناطق النشاطات المصغرة، لفائدة الشباب، تكون موجهة لإنجاز مشاريع صغيرة، ووضع آلية تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة داخل هذه المناطق، بحيث يسند قرار المنح وتحويل الامتياز إلى تنازل أو إلغائه لرؤساء المجالس الشعبية البلدية.
في سياق متصل، صادق النواب على تعديل صياغة 11 مادة، مع المصادقة على مقترح تعديل المادة 45 المتعلقة بحقوق الطابع، فيما رفضوا تعديل المادة 136 مكرر من نفس القانون، وتم الإبقاء عليها كما وردت في المشروع.












