صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, على مشروع القانون المتم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمكرس لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة.
وتم التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد إبراهيم بوغالي, بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد يوسف شرفة وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة بسمة عزوار.
وعقب التصويت على نص مشروع القانون, أكد وزير العمل أن نص مشروع القانون الذي حظي بتزكية النواب يعتبر “لبنة أخرى في صرح منظومتنا التشريعية في العمل”, كما سيساهم في “فتح آفاق جديدة في مجال خلق مناصب الشغل”.
ومن بين الشروط المقترحة بموجب نص هذا المشروع, أن لا يتعدى سن طالب العطلة 55 سنة مع اثبات أقدميته في المنصب 3 سنوات على الأقل, منح المستخدم 30 يوما للرد على طلب الموظف, كما يمنح للموظف الراغب في الاستفادة من العطلة من أجل استحداث مؤسسته حق الطعن في حال رفض طلبه في اجل لا يتعدى 15 يوما بعد إيداع الطلب.
وحدد نص القانون مدة العطلة غير مدفوعة الأجر بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف وتعلق خلالها علاقة العمل بشكل مؤقت، كما يتم إيقاف راتب المعني الذي يبقى مستفيدا من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
كما ينص مشروع القانون على أن العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله وفي حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أوفي منصب مماثل وبأجر مماثل.